Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1739 12/10/2000

تعديل نظام بنك ناسيونال دي باريس

علم وخبر رقم 1739 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1739
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان بنك ناسيونال دي باريس Banque National De Paris المسجلة بتاريخ 18/10/1971 تحت رقم 548 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 6/10/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1400/ ت انه بعد ان تم استيعاب شركة Paribas من قبل بنك ناسيونال دي باريس قررت الجمعية العمومية تعديل النظام بما فيه تعديل اسم الشركة كما يلي: "ان الشركة المسماة BNP Paribas شركة مغفلة معتمدة كمصرف تطبيقا لاحكام القانون رقم 84- 46 بتاريخ 24 كانون الثاني 1984 والخاص بنشاط ومراقبة شركات الاعتماد" واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000