Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 12 04/10/2003

الطلب الى جميع المعاهد والمدارس الفنية التقيد بمضمون المناهج السابقة للتعليم المهني والتقني

تعميم رقم 12 تاريخ 04/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
12
التاريخ
04/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 12 تاريخ 04/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كان يقتضي تبليغ المناهج الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب قرارات تنشر حسب الأصول في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كافة, لذلك, يطلب إلى جميع هذه المعاهد والمدارس التقيد بمضمون المناهج السابقة والصادرة بحسب الأصول والمطبقة للعام الدراسي 2002 ـ 2003 وعدم اعتماد أية مناهج أو تعديلات عليها من أية مصادر كانت ما لم تصدر وفقا لما سبق بيانه.

الدكوانه في: 4 ـ تشرين الأول 2003 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003