Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2255 08/10/2003

انشاء فرع لشركة برهان الدولية للانشاءات سعد عبد العزيز الوزان وشركاه ذات الجنسية الكويتية

علم وخبر رقم 2255 تاريخ 08/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2255
التاريخ
08/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5621-5622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2255 تاريخ 08/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة برهان الدولية للإنشاءات سعد عبد العزيز الوزان وشركاه ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /1908243/ فقط مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف ومائتين وثلاثة وأربعين دينارا كويتيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: منطقة الشويخ الصناعية, ملك: أملاك الدولة ـ 8 بالميزانين, رقم المبنى: 51, تقدمت بتاريخ 2/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 2/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 29791 تاريخ 7/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد فهد خالد عبد الله الوزان مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة ومقاولات وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 8/10/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003