Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1794 19/09/2001

تعديل صلاحيات مدير فرع شركة الماسة للتوزيع

علم وخبر رقم 1794 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1794
التاريخ
19/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1794 تاريخ 19/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­في التعديل­ ان شركة الماسة للتوزيع ش . م. ح. المسجلة بتاريخ 23/05/2001 تحت الرقم 2166 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 12/09/2001, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1474/ت, انها قررت تعديل صلاحيات مدير وممثل فرع الشركة في لبنان, السيد عمار دركزنلي, بحيث انه تبقي له كافة الصلاحيات السابقة باستثناء فتح وتحريك وادارة الحسابات المصرفية التي تناط مباشرة بالسيد مهدي كاظم امجد. الا انه يظل بامكان السيد عمار دركزنلي ايداع الاموال والشيكات والحوالات وما شابه في اي من الحسابات المصرفية. ويمكن للسيد مهدي كاظم امجد بدوره تفويض اي شخص سواه بفتح وتحريك وادارة حساب مصرفي معين لغاية محددة ولمدة محددة, وذلك بموجب كتاب تفويض خاص يبلغ من المصرف المعني عند الاقتضاء. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بيروت, في 19 ايلول 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001