Read this page in English
جميع التشريعات

نموذج 18/10/2003

النموذج الجديد للتصريح عن رسم الانتقال والمستندات المتممة له

نموذج تاريخ 18/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
نموذج
التاريخ
18/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5711-5719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
نموذج تاريخ 18/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وزارة المالية مديرية المالية العامة النموذج الجديد للتصريح عن رسم الانتقال والمستندات المتممة له.

بيروت في 18 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003