المادة 1
وزارة المالية مديرية المالية العامة النموذج الجديد للتصريح عن رسم الانتقال والمستندات المتممة له.
نموذج 18/10/2003
نموذج تاريخ 18/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وزارة المالية مديرية المالية العامة النموذج الجديد للتصريح عن رسم الانتقال والمستندات المتممة له.
بيروت في 18 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة