Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1086 17/01/1998

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة سويسرية

علم وخبر رقم 1086 تاريخ 17/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1086
التاريخ
17/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 241-242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1086 تاريخ 17/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة نوفارتيس فارما سرفيسز انك Novartis Pharma Services Inc ذات الجنسية السويسرية والبالغ راسمالها /100.000/ فرنك سويسري فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها CH-4002 Basel Switzerland tel 41613245144 تقدمت بتاريخ 18/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1597 تاريخ 14/1/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد روجيه بسول Mr Roger Bassoul مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها بشكل عام: تامين الخدمات بما فيها تحديدا الخدمات الاستشارية المتعلقة بصناعة وتسويق المواد الكيميائية والصيدلية والطبية وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان

بيروت في 17/1/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998