Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1740 12/10/2000

تمديد العمل بسند التوكيل المعطى للسيد عبد الله عواضه من قبل شركة Simen's AG ش .م.ل.

علم وخبر رقم 1740 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1740
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1740 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل ­ ان شركة سيمنزش . م. Siemen's AG المسجلة بتاريخ 08/01/1994 تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 28/01/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1345/ت أنها قد مددت العمل بسند التوكيل المعطى للسيد عبد الله عواضة لغاية 31 كانون الاول 2000 ما لم يلغ قبل ذلك, ومنحته صلاحيات محددة في متن سند التوكيل المذكور اعلاه والمؤرخ في ميونخ 22/08/2000 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000