Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 14/06/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة شوبا قضاء المتن

قرار رقم 1 تاريخ 14/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 01/07/1965. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
14/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 52, 01/07/1965, ص. 881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 14/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة حبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة شويا العقارية المؤرخ في 13 ايار سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ 13 ايار سنة 1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر حزيران سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1965 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965