المادة 108
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الأربعين يوما.
ـ إذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الأربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 108 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة الأربعين يوما.
ـ إذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة الأربعين يوما معلقة.
المادة 108 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/108/