المادة 131
لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين, يقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 131 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين, يقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة.
المادة 131 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/131/