Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.

ـ لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.

المادة 23 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/23/