Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.

يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 27 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/27/