المادة 46
تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر اما حفظها أو إحالتها إلى اللجنة الدائمة المختصة أو إحالتها إلى الوزير المختص ولها أن تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر اما حفظها أو إحالتها إلى اللجنة الدائمة المختصة أو إحالتها إلى الوزير المختص ولها أن تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
المادة 46 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/46/