المادة 48
إذا لم يجب الوزير على العريضة أو الشكوى خلال شهر, على هيئة مكتب المجلس أو اللجنة المختصة أن تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا لم يجب الوزير على العريضة أو الشكوى خلال شهر, على هيئة مكتب المجلس أو اللجنة المختصة أن تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
المادة 48 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/48/