Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة إلى شرطة المجلس النيابي إلى المجلس إلا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين أقوال النواب في المحضر ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم, ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب.

المادة 50 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/50/