Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.

ـ إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة, يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.

المادة 6 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/6/