Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

المعدلة في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:

ان مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:

- في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.

- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.

- في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب.

- بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات بإذن الرئيس شرط أن لا تتعدى مدة التلاوة نصف ساعة.

- وفي الحالات الأخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقا للضرورة.

تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.

المادة 73 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/73/