Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

إذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها, وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.

المادة 93 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/93/