المادة 1
يتضمن هذا التقرير أربعة أقسام هي: أولا: إنشاء الهيئة العليا للتأديب وخصائصها. ثانيا: سلطة الهيئة العليا للتأديب. ثالثا: الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب. رابعا: خلاصة. === مراجعة النسخة الورقية ===
تقرير 14/10/2003
تقرير تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يتضمن هذا التقرير أربعة أقسام هي: أولا: إنشاء الهيئة العليا للتأديب وخصائصها. ثانيا: سلطة الهيئة العليا للتأديب. ثالثا: الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب. رابعا: خلاصة. === مراجعة النسخة الورقية ===
14 تشرين الأول 2003 رئيس الهيئة العليا للتأديب ميشال تابت
نصوص ذات صلة