Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 14/10/2003

تقرير خاص باعمال الهيئة العليا للتأديب خلال الفترة ما بين 01/07/2000 و 30/6/2003

تقرير تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/2003, ص. 6098-6154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتضمن هذا التقرير أربعة أقسام هي: أولا: إنشاء الهيئة العليا للتأديب وخصائصها. ثانيا: سلطة الهيئة العليا للتأديب. ثالثا: الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب. رابعا: خلاصة. === مراجعة النسخة الورقية ===

14 تشرين الأول 2003 رئيس الهيئة العليا للتأديب ميشال تابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003