Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2140 15/11/2000

انشاء مكتب تمثيل لشركة صروف للتنمية التجارية المحدودة ذات الجنسية السعودية في لبنان

علم وخبر رقم 2140 تاريخ 15/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2140
التاريخ
15/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4713-4714
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2140 تاريخ 15/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: صروف للتنمية التجارية المحدودة, ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها/500,000/ ريال سعودي فقط خمسماية الف ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الخبر, الحزام الاخضر­ شارع 30 تقدمت بتاريخ 11/11/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 11/11/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 27045 تاريخ 13/11/2000 والمستند المتعلق بتعيين الامير بندر بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو شراء الأراضي واقامة المباني عليها واستثمارها, مقاولات وتجارة الجملة بقطع السيارات ولوازمها. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000