Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1024 04/10/1996

انشاء مكتب تمثيل في لبنان للبنك الايبيرو اميركي ش م ل البانامي

قرار رقم 1024 تاريخ 04/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1024
التاريخ
04/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 54, 24/10/1996, ص. 4068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1024 تاريخ 04/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة البنك الايبيرو اميركي ش .م. Banco De Ibero america S.A ذات الجنسية البانامية والبالغ رأسمالها/1.000.000/د. مليون دولار اميركي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة باناما- جمهورية باناما تقدمت بتاريخ 22/07/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 22/07/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25133 تاريخ 01/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار بربر روحانا Mr Pierre Barbar Rouhana ممثلا لها في لبنان. واشعار بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (اعمال مصرفية) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 تشرين الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996