Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1072 15/11/1997

انشاء فرع لشركة هرفي ذات الجنسية الفرنسية

علم وخبر رقم 1072 تاريخ 15/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1072
التاريخ
15/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 15/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الشركات المساهمة الاجنبية علم وخبر رقم 1072 ان شركة هرفي ش .م. Hervé S.A الجنسية فرنسية والبالغ رأسمالها /40.256.000/ فرنك فقط اربعون مليون ومئتان وستة وخمسون الف فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Rue 1 du Palais de justice 78200 Mantes la jolie immeuble Apollo تقدمت بتاريخ 12/6/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/6/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 35775 تاريخ 6/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان ميشال سلفادور Mr, Jean Michel Salvador ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بشكل عام: بناء واشغال عامة. موضوعها في لبنان: وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997