Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1076 24/11/1997

انشاء مكتب تمثيل لشركة امايشون انترناشونال ذات الجنسية الهولندية

علم وخبر رقم 1076 تاريخ 24/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1076
التاريخ
24/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 24/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: امايشون انترناسيونال ب.ف. Imation International ذات الجنسية الهولندية والبالغ رأسمالها /200.000/غيلدرز فقط مائتا الف غيلدرز والمتخذة مركزا رئيسيا لها Imation Europe Bride d.c. KRALIN GSEWEG 219/223 3062 CE Roter dame تقدمت بتاريخ 6/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 6/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 37907 تاريخ 19/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد خالد سويد Mr Khaled SOUEID ممثلا في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بشكل عام: الانتاج الاستيراد التصدير والتجارة في المهن التي تتعاطى بالمعلومات والصورة والسلع المتعلقة بها. موضوعها في لبنان: وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24/11/1997 مدير الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997