Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 87 30/11/2000

وضع سنترال حرار في الخدمة وتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم

بلاغ رقم 87 تاريخ 30/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
87
التاريخ
30/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2000, ص. 5088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 87 تاريخ 30/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال حرار في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 1100 خط). ويتم ترقيم خطوط المشتركين الجدد ضمن المجموعة من 865000/06 الى 865511/06 . وتعلم الوزارة المواطنين في حرار بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000