Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 82 18/11/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن وضع سنترال التليل في الخدمة نوع OCB وبتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين للحصول على خط هاتفي

بلاغ رقم 82 تاريخ 18/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
82
التاريخ
18/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 82 تاريخ 18/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال التليل في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 200 خط). ويتم ترقيم خطوط المشتركين الجدد ضمن المجموعة 845000/06 الى 845511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في التليل بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000