Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1843 01/01/2002

تعديل المادة الثانية من عقد التعديل الاخير والخاصة لاسم شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس وعنوانها

علم وخبر رقم 1843 تاريخ 01/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1843
التاريخ
01/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6674-6675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1843 تاريخ 01/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة مكتب المهندس الكويتي - استشاريون عالميون فيصل سلطان العيسى وشريكه ش.م.م المسجلة بتاريخ 11/11/1998 تحت رقم 2040 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 24/9/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 897/ت إنه قد تم تعديل المادة الثانية من عقد التعديل الأخير والخاصة باسم الشركة وعنوانها ليصبح نصها كالآتي: اسم الشركة وعنوانها: شركة كيو أنترناشيونال كونسلتنتس (شركة ذات مسؤولية محدودة). وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت، في مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002