Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/06/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 23/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17 أيار 1972 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عكار العتيقة.

المادة 1 من قرار تاريخ 23/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/255895/article/1/