Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/06/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عكار العتيقة

قرار تاريخ 23/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1972. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/06/1972
الجريدة الرسمية
العدد 57, 17/07/1972, ص. 840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/06/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17 أيار 1972 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عكار العتيقة.

طرابلس في 23/6/1972 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972