Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1081 15/12/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة بريطانية

علم وخبر رقم 1081 تاريخ 15/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1081
التاريخ
15/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4154-4155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1081 تاريخ 15/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة فورتشون كونسلتانتس غروب Fortune Consultants Group INC INC ذات الجنسية جزر الفيرجين البريطانية والبالغ رأسمالها 50,000,000 دولار اميركي فقط خمسون الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها AkarsQ Bldg 24 De Castro street Wickhams Cay 1 Road Town Jortala British Virgin Islands تقدمت بتاريخ 27/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41289 تاريخ 10/12/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد وائل حسن Wael Hassan ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ادارة اعمال شركة استثمار ادارة اعمال التجار. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 15 كانون الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997