Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 152 16/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عائلة آل رزق االاجتماعية الخيرية" مركزها: عشقوت- قضاء كسروان

علم وخبر رقم 152 تاريخ 16/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
152
التاريخ
16/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 152 تاريخ 16/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية عائلة آل رزق الاجتماعية الخيرية" عشقوت

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 684/2 تاريخ 21/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة آل رزق الاجتماعية الخيرية» عشقوت. مركزها: عشقوت ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مساعدة المنتسبين إنسانياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً. 2 ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. 3 ـ المساهمة في مساعدات مرضية وصحية. 4 ـ العناية والاهتمام بأوضاع المعوزين. 5 ـ المساعدة على تحسين الأوضاع الاجتماعية لعائلات المنتسبين. المؤسسون السادة: د. جان اسكندر رزق الأب إميل باسيل أبي رزق شربل مارون رزق جبرائيل حنا رزق مخايل يوسف رزق شربل حنا أبي رزق منصور الياس بو رزق ميلاد بولس مخلوف داود عفيف أبي رزق يوسف طانيوس رزق شارل الياس أبي رزق جبرايل يوسف رزق طوني حبيب رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان اسكندر رزق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997