Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2148 24/01/2001

انشاء فرع في لبنان لشركة Ballast Nedam Baggeren B.V ذات الجنسية الهولندية

علم وخبر رقم 2148 تاريخ 24/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2148
التاريخ
24/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 391-392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2148 تاريخ 24/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: Ballast Nedam Baggeren B.V ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /20.000.000/غ.هـ. فقط عشرون مليون غيلدر هولندي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها, Utrechtsewg, 3704 HE, Zeist Holland تقدمت بتاريخ 18/01/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 18/01/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3462 تاريخ 14/01/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد ميخائيل عيسى الحلو Mr. Michael Issa El-Helou مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو القيام باعمال الحفر ورفع الرمال وتحضير الطرقات والمشاركة في ادارة وتمويل اعمال وشركات اخرى. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 كانون الثاني 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001