Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 109 22/12/1999

طلب ترخيص شركة بلاغ (اذاعة الوحدة) ش .م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

رأي رقم 109 تاريخ 22/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
109
التاريخ
22/12/1999 (تطبع الجامعة اللبنانية 22/12/2000: خطأ في السنة، صُحّح من النصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2000, ص. 567-569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 109 تاريخ 22/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعاللام المرئي والمسموع: 1­ رفض طلب الترخيص المقدم من شركة بلاغ "اذاعة الوحدة" ش . م. ل 2­ ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 22/12/1999

نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999