Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1804 22/01/2002

تعديل تسمية شركة السدير للتجارة والمقاولات

علم وخبر رقم 1804 تاريخ 22/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1804
التاريخ
22/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1804 تاريخ 22/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة السدير للتجارة العامة والمقاولات­ طارق بدر سالم المطوع وشركاه (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 26/10/2001 تحت الرقم 2185 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات­ فرع قد صرحت بتاريخ 11/12/2001, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1808/ت, انها عدلت اسمها التجاري ليصبح كالآتي: شركة السدير للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة), واتفق على ان هذا التعديل لا يؤثر على ما ترتب للشركة من حقوق وما عليها من التزامات قبل الغير نتيجة مزاولة نشاطها التجاري بالاسم السابق.

بيروت, في 22 كانون الثاني 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002