Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 553 تاريخ 19/11/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 553 تاريخ 19/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 553 تاريخ 19/11/1996 https://lebaneselegislation.com/text/255975/article/2/