Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6325 07/10/1996

ادراج اسم شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6325 تاريخ 07/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6325
التاريخ
07/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 60, 05/12/1996, ص. 4468
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6325 تاريخ 07/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/09/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 30/09/1996 تحت رقم 58698 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996