المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .
قرار رقم 6325 07/10/1996
قرار رقم 6325 تاريخ 07/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/09/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 30/09/1996 تحت رقم 58698 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة