المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: كميل اميل السكاف من مواليد حوش الامراء 1971 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي - جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 1028 02/12/1996
قرار رقم 1028 تاريخ 02/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص للسيد: كميل اميل السكاف من مواليد حوش الامراء 1971 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي - جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة