Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2099 06/12/1999

انشاء فرع لشركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس الاماراتية

علم وخبر رقم 2099 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 16/12/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2099
التاريخ
06/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 60, 16/12/1999, ص. 3828
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2099 تاريخ 06/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: ماجد الفطيم هايبر ماركتس (ش .م.م.) ذات الجنسية: الامارات العربية المتحدة - دبي والبالغ رأسمالها /48,800,000/د.إ. فقط ثمانية واربعون مليون وثمانماية الف درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الامارات العربية المتحدة - دبي ص .ب. 60811 تقدمت بتاريخ 10/11/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/11/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 43263 تاريخ 1/12/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان كلود ليكليرك مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجهيز وادارة وتشغيل متاجر الهايبر ماركت التي تقيمها وتديرها الشركة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 6 كانون الاول 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999