Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 03/07/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 03/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/07/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 31/5/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت أيوب العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 03/07/1969 https://lebaneselegislation.com/text/255988/article/1/