Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 992 03/02/1996

انشاء فرع لشركة ماليزيان ايرلاين سيستم برهاد الماليزية في لبنان

قرار رقم 992 تاريخ 03/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
992
التاريخ
03/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 251/252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 992 تاريخ 03/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: ماليزيان ايرلاين سيستم برهاد Malaysian Airline System Berhad ذات الجنسية الماليزية. والبالغ رأسمالها /500,000,000,1/ دولار ماليزي فقط خمسة آلاف مليون وواحد دولار ماليزي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها rd33 floor, Bangunan MAS, Jalan sultan Ismail 50250 kuala lumpur Malaysia تقدمت بتاريخ 02/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 02/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1848 تاريخ 31/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد حلمي بن داوود Mr. Helmi Bin Daud مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تسويق النقل الجوي والخدمات التابعة له. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 3 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996