Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 10/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 10/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/11/1967 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس العقارية

المادة 1 من قرار تاريخ 10/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/256150/article/1/