Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 02/10/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 3/8/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها بناء على القرار رقم 474/1 تاريخ 12 ك1 في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة الكريم العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/text/256165/article/1/