Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 08/10/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 08/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 16/7/1969, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا, في منطقة دير مار يوحنا دوما العقارية

المادة 1 من قرار تاريخ 08/10/1969 https://lebaneselegislation.com/text/256186/article/1/