Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/10/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير مار يوحنا دوما العقارية

قرار تاريخ 08/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 87, 30/10/1969, ص. 1126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 16/7/1969, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا, في منطقة دير مار يوحنا دوما العقارية

طرابلس في 8/10/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969