Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/256202/article/1/