Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1675 08/02/1999

تعيين ممثل لشركة يونايتد مارين هولدينغ أ ج فادوز في لبنان

علم وخبر رقم 1675 تاريخ 08/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1675
التاريخ
08/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1675 تاريخ 08/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة يونايتد مارين هولدينغ أ.ج فادوز United Marine Holding A.G. Vaduz المسجلة بتاريخ 4/11/1993 تحت رقم 1518 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 5/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 140/ت عن رغبتها بتعيين السيد سمعان جورج بجاني Mr. Semaan George Bejjani من اجل تمثيل والمدافعة في لبنان عن مصالح الشركة المذكورة اعلاه والقيام بالاعمال المدونة في سند التوكيل المؤرخ في فادوز بتاريخ 11/1/1999 والذي تنتهي مدة صلاحيته في 1/2/2001

8/2/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999