Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 16/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام تاريخ 16/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة 145 - عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الاجراءات الاتية: 1- اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية 2- بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب 3- اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب

المادة 1 من نظام تاريخ 16/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/256221/article/1/