Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1608 12/02/1997

اناطة تولي ادارة فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في لبنان.

قرار رقم 1608 تاريخ 12/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1608
التاريخ
12/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1608 تاريخ 12/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شركة الهيئة المصرية العامة للكتاب الممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد سمير جابر سرحان المسجلة بتاريخ 12/09/1967 تحت رقم 421 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 03/02/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 764/أ.ت انها قد اناطت بالسيد مصطفى يوصف حلاوي تولي ادارة فرعها في لبنان المسجل تحت اسم "الهيئة العامة للكتاب". واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

14 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997