Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1039 22/02/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة خورتيتسا المساهمة الاوكرانية.

قرار رقم 1039 تاريخ 22/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1039
التاريخ
22/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1039 تاريخ 22/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شركة: خورتيتسا المساهمة Joint stock company corporation khortitsa ذات الجنسية الاوكرانية والبالغ رأسمالها /1.339.680.000/ فقط مليار وثلاثماية وتسعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانون الف كريفنا اوكرانية والمتخذة مركزا رئيسيا لها اوكرانيا 330600 , مدينة زاباروجي, جادة لينين 77 تقدمت بتاريخ 13/02/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/02/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5674 تاريخ 22/02/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي احمد مهدي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الجملة والمفرق لسلع الاستهلاك الشعبي التي لا تحظر القوانين الاوكرانية امتلاكها وتسويقها, استيراد, تصدير خدمات, معارض , عقارات - نشاطات ثقافية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 22 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997