Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 2022 05/11/1969

تعديل سعر المارك الالماني على اساس السعر الانتقالي لليرة اللبنانية

تعميم رقم 2022 تاريخ 05/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 20/11/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
2022
التاريخ
05/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 93, 20/11/1969, ص. 1255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2022 تاريخ 05/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: تعديل سعر المارك الالماني على اساس السعر الانتقالي لليرة اللبنانية لما كانت جمهورية المانيا الاتحادية اقدمت على تعديل سعر وحدتها النقدية بالنسبة للدولار الاميركي, يقتضي اعتبارا من 27 تشرين الاول 1969 اعتماد السعر التالي بدلا من السعر المدرج على جدول المعادلات موضوع التعميم رقم 1973/ص ا تاريخ 24 ايلول سنة 1968. البلد: المانيا الاتحادية الوحدة: مارك. لمعادلة بالدولار الاميركي: 273224,0 المقابل بالقروش اللبنانية: 15,84

بيروت في 5 تشرين الثاني 1969 عن وزير المالية الامضاء: خليل سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969