Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/11/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الراموط قضاء جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 08/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 27/11/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 95, 27/11/1969, ص. 1285-1286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الراموط العقارية المؤرخ في 6/10/69 والمعلن عنه بتاريخ 6/10/69 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين, على العموم تجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوكك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 8 تشرين الثاني 1969 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969